معجم أصول الفقه، ص: 85
الرابع: أنه يقدم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد على سبب، قاله الجوينى في البرهان والكيا وأبو إسحاق الشيرازي في" اللمع" وسليم الرازي في التقريب والرازي في المحصول.
الخامس: أنها تقدم الحقيقة على المجاز إذا لم يغلب المجاز إلى غير ذلك من الوجوه.
النوع الثالث: الترجيح باعتبار المدلول: وفيه أقسام:
الأول: انه يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا، وقيل بالعكس، وإليه ذهب الجمهور، واختار الأول الفخر الرازي والبيضاوى، والحق ما ذهب إليه الجمهور.
الثانى: أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط فإنه أرجح.
الثالث: أن يقدم المثبت على المنفى نقله. الجوينى عن جمهور الفقهاء لأن مع المثبت زيادة علم وقيل بالعكس، وقيل سواء واختاره في" المستصفى".
الرابع: انه يقدم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه.
الخامس: أنه يقدم ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه أغلظ وقيل بالعكس.
السادس: أنه يقدم ما لا تعم به البلوى على ما تعم به.
السابع: أن يكون أحدهما موجبا لحكمين والآخر موجبا لحكم واحد، فانه يقدم موجب الحكمين لاشتماله على زيادة.
الثامن: انه يقدم الحكم الوضعى على الحكم التكليفى وقيل بالعكس.