تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 84

- أن يكون أحدهما أحفظ من الآخر.

- أن يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر.

- أن يكون أحدهما متبعا والآخر مبتدعا.

- أن يكون أحدهما صاحب الواقعة؛ لأنه أعرف بالقصة.

- أن يكون أحدهما مباشرا لما رواه دون الآخر.

- أن يكون أحدهما كثير المخالطة للنبى صلى اللّه عليه وسلم دون الآخر؛ لأن كثرة الاختلاط تقتضى زيادة في الاطلاع.

- أن يكون أحدهما أكثر ملازمة للمحدثين من الآخر.

- أن يكون أحدهما قد طالت صحبته للنبى صلى اللّه عليه وسلم دون الآخر ...

النوع الثانى: الترجيح باعتبار المتن:

وفيه أقسام:

الأول: أن يقدم الخاص على العام كذلك قيل. ولا يخفاك أن تقديم الخاص على العام بمعنى العمل به فيما تناوله والعمل بالعام فيما بقى ليس من باب الترجيح بل من باب الجمع، وهو مقدم على الترجيح.

الثانى: أن يقدم الأفصح على الفصيح لأن الظن بأنه لفظ النبى صلى اللّه عليه وسلم أقوى، وقيل لا ترجيح بهذا لأن البليغ يتكلم بالأفصح والفصيح.

الثالث: انه يقدم العام الذي لم يخصص، على العام الذي قد خصص، كذا نقله الجوينى عن المحققين وجزم به سليم الرازي.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٧٤