تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 71

في معرفة ذلك: أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهى واجبة. وإن دخلت في قواعد التحريم فهى محرمة.

وإن دخلت في قواعد المندوب فهى مندوبة. وإن دخلت في قواعد المكروه فهى مكروهة. وإن دخلت في قواعد المباح فهى مباحة.

2 - البطلان: «1»

- البطلان هو ما يقابل معنى الصحة، وله معنيان:

أحدهما: أن يراد به عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا، كما نقول في العبادات: إنها غير مجزئة، ولا مبرئة للذمة، ولا مسقطة للقضاء. فكذلك نقول:

إنها باطلة بذلك المعنى. غير أن هنا نظرا: فإن كون العبادة باطلة؛ إنما هو لمخالفتها لما قصد الشارع فيها حسبما هو مبين في موضعه .. ولكن قد تكون المخالفة راجعة إلى نفس العبادة فيطلق عليها لفظ البطلان إطلاقا: كالصلاة من غير نية، أو ناقصة ركعة أو سجدة، أو نحو ذلك مما يخل بها من الأصل ....

ونقول أيضا في العادات: إنها باطلة. بمعنى عدم حصول فوائدها بها شرعا:

من حصول أملاك، واستباحة فروج، وانتفاع بالمطلوب ....

والثانى من الإطلاقين: أن يراد بالبطلان عدم ترتب آثار العمل عليه في الآخرة، وهو الثواب، ويتصور ذلك في العبادات والعادات:

(1) " الموافقات" للإمام الشاطبى.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٦٢