تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 70

وما خالف السنة فهو مذموم.

وقال الربيع: قال الشافعى رحمه اللّه تعالى:

المحدثات من الأمور ضربان:

أحدهما: ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا. فهذه البدعة الضلالة.

والثانى: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهى محدثة غير مذمومة.

وقال ابن حزم في" الإحكام":

البدعة: كل ما قيل أو فعل مما ليس له أصل فيما نسب إليه صلى اللّه عليه وسلم .. وهو في الدين كل ما لم يأت في القرآن ولا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم .. إلا أن منها:

* ما يؤجر عليه صاحبة ويعذر بما قصد إليه من الخير.

* ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسنا، وهو ما كان من أصله الإباحة؛ كما روى عن عمر رضى اللّه عنه:" نعمت البدعة هذه". وهو ما كان فعل خير جاء النص بعموم استحبابه وإن لم يقرر عمله في النص.

* ومنها ما يكون مذموما ولا يعذر صاحبه، وهو ما قامت الحجة على فساده، فتمادى عليه القائل به. أه.

* وعلى هذا فقد قسم الإمام العز بن عبد السلام البدعة بحسب الإحكام الخمسة، فقال في" قواعد الأحكام".

البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. وهي منقسمة إلى بدعة واجبة. وبدعة محرمة. وبدعة مندوبة. وبدعة مكروهة. وبدعة مباحة .. والطريق

معجم أصول الفقه · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٦١