معجم أصول الفقه، ص: 69
1 - البدعة: «1»
- البدعة ليست من ألفاظ" علم أصول الفقه" ولكن يجدر ذكرها ضمن مباحثه لمقابلتها بالسنة.
- والبدعة في اللغة: اسم هيئة من الابتداع. كالرفعة من الارتفاع .. وهي كل شيء أحدث على غير مثال سابق، سواء كان محمودا أو مذموما.
- والبدعة في الشرع: هي ما جاءت في قوله صلى اللّه عليه وسلم:-
" وكل محدثة بدعة".
أى ما خالفت أصول الشريعة ولم توافق السنة.
قال الحافظ ابن حجر العسقلانى - رحمه اللّه تعالى-:
البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق.
وتطلق في الشرع في مقابل السنة. فتكون مذمومة. أه. وفي" القاموس المحيط": البدعة: الحدث في الدين بعد الإكمال. أو ما استحدث بعد النبى صلى اللّه عليه وسلم من الأهواء والأعمال.
- والبدعة في الاصطلاح:
قال حرملة بن يحيى: سمعت الشافعى رحمه اللّه تعالى يقول:
البدعة بدعتان: بدعة محمودة .. وبدعة مذمومة.
فما وافقه السنة فهو محمود.
(1) " فتح البارى" لابن حجر العسقلانى. و" قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام. و" مختار الصحاح". و" المصباح المنير".
و" القاموس المحيط".