تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 69

1 - البدعة: «1»

- البدعة ليست من ألفاظ" علم أصول الفقه" ولكن يجدر ذكرها ضمن مباحثه لمقابلتها بالسنة.

- والبدعة في اللغة: اسم هيئة من الابتداع. كالرفعة من الارتفاع .. وهي كل شيء أحدث على غير مثال سابق، سواء كان محمودا أو مذموما.

- والبدعة في الشرع: هي ما جاءت في قوله صلى اللّه عليه وسلم:-

" وكل محدثة بدعة".

أى ما خالفت أصول الشريعة ولم توافق السنة.

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى - رحمه اللّه تعالى-:

البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق.

وتطلق في الشرع في مقابل السنة. فتكون مذمومة. أه. وفي" القاموس المحيط": البدعة: الحدث في الدين بعد الإكمال. أو ما استحدث بعد النبى صلى اللّه عليه وسلم من الأهواء والأعمال.

- والبدعة في الاصطلاح:

قال حرملة بن يحيى: سمعت الشافعى رحمه اللّه تعالى يقول:

البدعة بدعتان: بدعة محمودة .. وبدعة مذمومة.

فما وافقه السنة فهو محمود.

(1) " فتح البارى" لابن حجر العسقلانى. و" قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام. و" مختار الصحاح". و" المصباح المنير".

و" القاموس المحيط".

معجم أصول الفقه · الصفحة ٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٦٠