تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 65

ومثل القتل: الزنا. فالحكم يثبت في حق المفعول به الإكراه عن الجميع؛ لأن فعل الزنا لا يمكن أن ينسب إلى فاعل الإكراه؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يزنى بآلة غيره، إلا أن الأحناف قالوا بسقوط العقوبة عن الزانى للشبهة. والشافعية قالوا بإقامة الحد عليه؛ بناء على أصلهم: وهو أن المفعول به الإكراه أتى ما لا يحل له فعله في الإكراه.

18 - الإيجاب: «1»

- الإيجاب: هو القسم الأول من أقسام الحكم التكليفى.

- وهو: طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام.

- وهو غير الوجوب، وغير الواجب.

إذ الوجوب هو: أثر الإيجاب في فعل المكلف.

والواجب هو: الفعل المطلوب على هذا الوجه.

وسيأتى الكلام عليهما مفصلا - إن شاء اللّه تعالى - في حرف" الواو".

- والإيجاب يثبت بأحد هذه الأمور:-

1 - الكلمات التي تفيد معنى اللزوم لغة، مثل:

فرض - وجب - كتب - قضى - ونحو ذلك.

2 - الكلمات التي تفيد اللزوم صيغة، وهي:

- فعل الأمر.

(1) " الإحكام" لابن حزم. و" الموافقات" للشاطبى. و" قمر الأقمار". اللكنوى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان.

و" الموجز" الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٥٧