معجم أصول الفقه، ص: 66
- اسم الفعل بمعنى الأمر.
- المصر يقوم مقام الأمر، كالضرب في قوله تعالى:-
فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ. [محمد: 4]
3 - الكلمات التي تفيد اللزوم لأجل قرائح تحف بها، كما في قوله تعالى:-
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ. [البقرة: 233]
وهذان الأخيران ليسا للإيجاب على إطلاقها؛ إذ ليس كل أمر يحمل على الإيجاب.
معجم أصول الفقه · الصفحة ٥٨