تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 58

بشيء من أقواله مطلقا. ولا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية، حتى لو أنقلب على إنسان فقتله لم يعاقب بدنيا؛ لانتفاء القصد منه لعدم تمييزه واختياره، ولكن يؤاخذ مؤاخذة مالية، فتجب عليه الدية، كما يجب عليه ضمان ما يتلفه من مال بفعله .. وبالنسبة للعبادات: فإن الأداء في حال النوم أو الإغماء مرفوع حتى يستيقظ أو يفيق.

5 - مرض الموت:

وهو المرض الذي يموت فيه المرء أو يعجز فيه عما كان عليه في صحته .. وهذا يؤثر في بعض الأحكام.

6 - الصغر:

وهذا ينافى أهلية الأداء؛ إذ أساس ثبوتها التمييز، ولا تمييز للصبى غير البالغ، وله أهلية وجوب ناقصة.

7 - الحيض:

8 - النفاس:

وهذان لا ينافيان في الأهليتين، ولكن يؤثران في تغيير الأحكام تأثيرا مؤقتا.

9 - الموت:

وهو آخر العوارض السماوية. وبه يكون الإنسان عاجزا عجزا تاما يترتب عليه انعدام أهلية الأداء، فتسقط عنه جميع التكليفات الشرعية؛ لأن الغرض منها الأداء عن اختيار، والأداء بالقدرة، ولا قدرة مع الموت؛ لأنه عجز خالص.

- وأما أهلية الوجوب، فقد قلنا: إنها تكون بالذمة، ولا خلاف بين الفقهاء في أن الذمة تفنى بعد الموت، ولكن في فنائها بعد الموت مباشرة أقوالا للفقهاء، نوجزهما كما يلى:

معجم أصول الفقه · الصفحة ٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٥٠