تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 44

15 - الأمر: «1»

- الأمر قسم من أقسام" الخاص".

- والأمر لغة: مصدر، بمعنى طلب فعل من أحد.

- والأمر اصطلاحا: اقتضاء فعل حتما على وجه الاستعلاء.

- والأمر له صيغ متعددة، منها:-

* صيغة الأمر المعروفة:" افعل".

وهذا كما في قوله تعالى:-

أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ. [الإسراء: 78].

وقوله تعالى: - أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. [المائدة: 92]

* صيغة المضارع المقترن بلام الأمر.

وهذا كما في قوله تعالى:-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. [البقرة: 185].

* الجملة الخبرية التي يقصد بها الأمر.

وهذا كما في قوله تعالى:-

وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ.

[البقرة: 233]

فالمقصود بهذه الصيغة أمر الوالدات بإرضاع أولادهن.

(1) " التوضيح" لصدر الشريعة. و" الإحكام" للآمدى. و" فواتح الرحموت" اللكنوى. و" الموافقات" للشاطبى. و" كشف الأسرار". و" الحسامى" لحسام الدين أخسيكثى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان. و" الموجز" للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى

معجم أصول الفقه · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٣٥