معجم أصول الفقه، ص: 313
- والتعبير بلفظ يدل بمادته علي النهي والتحريم، كقوله تعالي:-
وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ. [النحل: 90].
وقوله تعالي:-
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ. [النساء: 23].
- وقد يأتى النهى باستعمال صيغة الأمر الدالة على النهى، مثل قوله تعالى:
وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ. [الأنعام: 120].
- وصيغة النهى استعملت في عدة معان:
1 - التحريم: وهذا مثل قوله تعالى:-
وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. [الأنعام: 151].
2 - والكراهة: كقول النبى صلى اللّه عليه وسلم:-
" لا تصلوا في مبارك الإبل". «1»
3 - والدعاء: مثل دعاء المؤمنين:-
رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا. [آل عمران: 8].
4 - والتأييس: كقوله تعالى:-
لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ. [التحريم: 7].
5 - والإرشاد: كقوله تعالى:-
لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. [المائدة: 101].
(1) حديث صحيح: أخرجه أحمد في" المسند" وأبو داود في" سننه" عن البراء رضى اللّه تعالى عنه. وانظر" صحيح الجامع"