تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 312

- الفرق بين الظاهر والنص:

أولا: أن دلالة النص على معناه أوضح من دلالة الظاهر على معناه.

ثانيا: أن معني النص هو المقصود الأصلي من سوق الكلام، أما الظاهر فمعناه مقصود تبعا لا أصالة من سوق الكلام.

ثالثا: أن احتمال النص للتأويل أبعد من احتمال الظاهر له.

رابعا: عند التعارض بينهما يرجح النص على الظاهر.

3 - النهى: «1»

- النهي ضد الأمر .. وهو قسم من أقسام" الخاص".

- والنهي في اللغة: المنع.

- والنهي في الاصطلاح: طلب الكف عن الفعل علي جهة الاستعلاء بالصيغة الدالة عليه.

- وأوضح صيغ النهي:" لا تفعل كذا".

وهذا كقوله تعالي:-

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى. [الاسراء: 32].

- ومنها نفي الحل، كقوله تعالي:-

فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. [البقرة: 230].

(1) " الموافقات" للشاطبى. و" منهاج الوصول" للبيضاوى. و" الإحكام" للآمدى. و" إرشاد الفحول" للشوكانى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان. و" المصباح المنير". و" قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٨٣