معجم أصول الفقه، ص: 312
- الفرق بين الظاهر والنص:
أولا: أن دلالة النص على معناه أوضح من دلالة الظاهر على معناه.
ثانيا: أن معني النص هو المقصود الأصلي من سوق الكلام، أما الظاهر فمعناه مقصود تبعا لا أصالة من سوق الكلام.
ثالثا: أن احتمال النص للتأويل أبعد من احتمال الظاهر له.
رابعا: عند التعارض بينهما يرجح النص على الظاهر.
3 - النهى: «1»
- النهي ضد الأمر .. وهو قسم من أقسام" الخاص".
- والنهي في اللغة: المنع.
- والنهي في الاصطلاح: طلب الكف عن الفعل علي جهة الاستعلاء بالصيغة الدالة عليه.
- وأوضح صيغ النهي:" لا تفعل كذا".
وهذا كقوله تعالي:-
وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى. [الاسراء: 32].
- ومنها نفي الحل، كقوله تعالي:-
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. [البقرة: 230].
(1) " الموافقات" للشاطبى. و" منهاج الوصول" للبيضاوى. و" الإحكام" للآمدى. و" إرشاد الفحول" للشوكانى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان. و" المصباح المنير". و" قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام.