تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 311

2 - النص: «1»

- النص قسم من أقسام:" واضح الدلالة" ضمن مباحث" دلالة اللفظ علي المعني"

- والنص هو: لفظ ازداد وضوحا علي الظاهر بأن يكون المراد مقصودا بالسوق.

- أو هو: ما دل بنفس لفظه وصيغته علي المعني دون توقف علي أمر خارجي، وكان هذا المعني هو المقصود الأصلي من سوق الكلام.

- فخرج المهمل لأنه لا دلالة له. وخرج الظاهر والمجمل والمؤول؛ لقيام الاحتمال.

- وللنص معنيان آخران:

1 - اللفظ الذي تكون دلالته قوية الظهور. وهذا مصطلح الفقهاء.

2 - مجرد لفظ الكتاب أو السنة.

- ومثال النص: قوله تعالي:-

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا.

فإنه ظاهر في تحليل البيع وتحريم الربا.

ونص في التفرقة بين البيع والربا؛ لأن هذا المعني - وهو التفرقة بين البيع والربا - هو المتبادر فهمه من الآية، وهذا المعني هو المقصود الأصلى من سياق الآية؛ لأنها وردت للرد علي الكفار الذين قالوا إنما البيع مثل الربا.

- وحكم النص: أنه يجب العمل به ما لم يقم دليل علي تأويله أو نسخه.

(1) " أصول السرخسى". و" فواتح الرحموت". و" تسهيل الوصول" للمحلاوى. و" الوجيز" للإمام الكراماستى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان. و" أصول الفقه" د. عبد الحميد ميهوب.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٨٢