معجم أصول الفقه، ص: 311
2 - النص: «1»
- النص قسم من أقسام:" واضح الدلالة" ضمن مباحث" دلالة اللفظ علي المعني"
- والنص هو: لفظ ازداد وضوحا علي الظاهر بأن يكون المراد مقصودا بالسوق.
- أو هو: ما دل بنفس لفظه وصيغته علي المعني دون توقف علي أمر خارجي، وكان هذا المعني هو المقصود الأصلي من سوق الكلام.
- فخرج المهمل لأنه لا دلالة له. وخرج الظاهر والمجمل والمؤول؛ لقيام الاحتمال.
- وللنص معنيان آخران:
1 - اللفظ الذي تكون دلالته قوية الظهور. وهذا مصطلح الفقهاء.
2 - مجرد لفظ الكتاب أو السنة.
- ومثال النص: قوله تعالي:-
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا.
فإنه ظاهر في تحليل البيع وتحريم الربا.
ونص في التفرقة بين البيع والربا؛ لأن هذا المعني - وهو التفرقة بين البيع والربا - هو المتبادر فهمه من الآية، وهذا المعني هو المقصود الأصلى من سياق الآية؛ لأنها وردت للرد علي الكفار الذين قالوا إنما البيع مثل الربا.
- وحكم النص: أنه يجب العمل به ما لم يقم دليل علي تأويله أو نسخه.
(1) " أصول السرخسى". و" فواتح الرحموت". و" تسهيل الوصول" للمحلاوى. و" الوجيز" للإمام الكراماستى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان. و" أصول الفقه" د. عبد الحميد ميهوب.