معجم أصول الفقه، ص: 37
11 - إشارة النص: «1»
- إشارة النص قسم من أقسام" دلالة اللفظ على المعنى".
- وإشارة النص هي:
دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه لا أصالة ولا تبعا، ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام من أجله .. فالنص لا يدل على هذا المعنى بطريق الالتزام، أي أن المعنى يشير ويومئ إلى هذا المعنى بطريق الالتزام، أي أن المعنى الذي يدل عليه النص بعبارته يستلزم هذا المعنى الذي يشير إليه.
فإشارة اللفظ اختصارا هي:
دلالة اللفظ على حكم لا يظهر من اللفظ ظهورا أوليا، ولا يكون مقصودا به ولا مسوقا لأجله الكلام.
- وإذا تعارضت إشارة النص مع عبارة النص: فتترجح العبارة على الإشارة .. وإذا تعارضت إشارة النص مع دلالة النص: تترجح الإشارة على الدلالة.
- وهذه أمثلة توضح معنى إشارة النص بجلاء:-
1 - قال اللّه تعالى:
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. [البقرة: 233].
(1) " أصول السرخسى". و" الإحكام" للآمدى. و" كشف الأسرار شرح أصول البزدوى" لعبد العزيز البخارى. و" نور الأنوار شرح المنار" لأحمد بن أبى سعيد. و" أصول الشاشى". و" التوضيح" لصدر الشريعة. و" الوجيز في أصول الفقه" للإمام الكراماستى. و" الموجز في أصول الفقه" للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى. و" الوجيز في أصول الفقه" د. عبد الكريم زيدان.