تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 36

قال الجوهرى: الاستنباط كالاستخراج.

ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم اللفظ؛ فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط، وإنما تنال به العلل والمعانى والأشياء والنظائر، ومقاصد المتكلم.

واللّه سبحانه ذم من سمع ظاهرا مجردا فأذاعه وأفشاه .. وحمد من استنبط من أولى العلم حقيقته ومعناه.

يوضحه: أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير مستنبطه ومنه استنباط الماء من أرض البئر والعين". أه.

وفي" المصباح المنير" مادة" نبط":

استنبطت الحكم: استخرجته بالاجتهاد.

وبالجملة:

هو فعل المجتهد في الأدلة للاستفادة منها في استخراج حكم شرعى.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٧