تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 303

ومنه أيضا: النكاح، فلا يصح تركه من قبل الأمة كلها، لأن في هذا الترك فناءها، فهو مندوب من حيث الجزء، أي بالنسبة للآحاد، واجب بالنسبة للجماعة، فهو كأنه فرض كفاية،" فترك المندوبات كلها مؤثر في أوضاع الدين، إذا كان الترك دائما، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له".

31 - المنطوق: «1»

- المنطوق هو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق .. أي يكون حكما للمذكور وحالا من أحواله.

- والحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها: فتارة يستفاد منها من جهة النطق تصريحا .. وتارة من جهته تلويحا .. فالأول: المنطوق.

والثانى: المفهوم.

- والمنطوق له قسمان:

1 - منطوق صريح.

2 - منطوق غير صريح.

(1) المنطوق الصريح:

هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق المطابقة أو التضمن لوضع اللفظ لذلك.

(2) المنطوق غير الصريح:

أ - التعريف: هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام، لاستلزام اللفظ لذلك المعنى.

(1) " مختصر حصول المأمول". و" الموجز".

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٧٥