معجم أصول الفقه، ص: 304
ب - أنواعه ثلاثة:
1 - دلالة اقتضاء.
2 - دلالة إيماء.
3 - دلالة إشارة.
1) دلالة الاقتضاء:
هي دلالة اللفظ على لازم (خارج عن المعنى الموضوع له مقصود للمتكلم، يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية.
2) دلالة الإيماء:
(تسمى دلالة التنبيه أيضا).
هي دلالة اللفظ على لازم مقصود المتكلم، لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته عقلا أو شرعا، بل يفيد أن الحكم المقترن به في النص للتعليل (أى لكونه علة لذلك الحكم).
3) دلالة الإشارة:
هي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم.
32 - المؤول: «1»
- المؤول لغة: مشتق من الأول: وهو الرجوع.
- والمؤول اصطلاحا: ما دل على المعنى المرجوح بقرينة.
- والمؤول كما يكون من المشترك: يكون من الخفى والمشكل والمجمل إذا لحقه البيان بدليل ظنى، كخبر الواحد والقياس.
(1) " الوجيز" للإمام الكراماستى. و" أصول الفقه" د. عبد المجيد ميهوب.