تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 301

30 - المندوب: «1»

- المندوب هو القسم الثانى من أقسام" الحكم التكليفى".

- والمندوب لغة: المدعو إليه.

يقال: ندب لأمر فانتدب به: أي دعى له فأجاب .. فسمى بذلك ما يأتى لدعاء الشارع إليه. وأصله: المندوب إليه .. ثم توسع بحذف حرف الجر فاستكن الضمير.

- والمندوب اصطلاحا: هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام. بحيث يمدح فاعله ويثاب، ولا يذم تاركه ولا يعاقب.

- والمندوب له أسماء ومرادفات أخرى، مثل:

السنة .. والمستحب .. والتطوع .. والمرغب فيه .. والإحسان .. والحسن ..

- والمندوب ليس نوعا واحدا، بل هو على مراتب:

فأعلاها: ما واظب عليه النبى صلى اللّه عليه وسلم، ولم يتركه إلا نادرا، ومنه: صلاة ركعتين قبل فريضة الفجر، فهذه تسمى: سنة مؤكدة، يلام تاركها ولا يعاقب، ومنها أيضا: النكاح في حالة الاعتدال بالنسبة للقادر عليه، والأذان فهو من شعائر الإسلام المتعلقة بمصلحة دينية عامة، فلا يجوز التهاون به، ولهذا إذا تواطأ أهل قرية على تركه حملوا عليه قسرا.

(1) " الموافقات" للشاطبى. و" الإحكام" لابن حزم. و" الشرح الكبير على الورقات" للعبادى. و" المصباح المنير". و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٧٣