تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 299

29 - المكروه: «1»

- المكروه هو القسم الرابع من أقسام" الحكم التكليفى".

- وهو الفعل المطلوب تركه على سبيل الترجيح لا على الحتم والإلزام.

- وهو أيضا: ما كان تركه أولى من فعله.

- وهو: ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله.

- وحكم المكروه:

أن فاعله لا يأثم، وأن كان ملوما.

وأن تاركه يمدح ويثاب إذا كان تركه للّه تعالى.

- والأحناف قد جعلوا المكروه على نوعين:

المكروه تحريما .. والمكروه تنزيها.

أما الأول: المكروه تحريما: وهو ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه حتما، بدليل ظنى لا قطعى: كالخطبة على خطبة الغير، والبيع على بيع الغير، فقد ثبت كل منهما بخبر الآحاد، وهو دليل ظنى.

وهذا النوع من المكروه يقابل الواجب عند الأحناف.

وحكمه حكم المحرم عند الجمهور، أي يستحق فاعله العقاب وأن كان لا يكفر منكره، لأن دليله ظنى.

(1) " تسهيل الوصول" للمحلاوى. و" فواتح الرحموت" اللكنوى. و" التوضيح" لصدر الشريعة التفتازانى. و" مختصر حصول المأمول" صديق حسن خان. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان. و" الموجز" للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٧١