تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 298

28 - المقيد: «1»

- المقيد هو ما يقابل المطلق.

- وهو اللفظ الدال على مدلول شائع من جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف.

- وحكم المقيد:

لزوم العمل بموجب القيد فلا يصح إلغاؤه، إلا إذا قام الدليل على ذلك.

ومثال ذلك قوله تعالى - في سياق تعدد المحرمات-: وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ [النساء: 23] وعلى هذا فالبنت تحرم على من تزوج أمها ودخل بها، لأن حرمة البنت مقيدة بنكاح أمها والدخول بها لا بمجرد العقد عليها. وأما كلمة" في حجوركم" فهى ليست بقيد احترازي، وأنما هي قيد أكثرى لا تأثير له في الحكم، بدليل قوله تعالى بعد ذلك: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ [النساء: 23]، ولو كان من قيد الحرمة عند عدم تحقق القيد وهو الدخول بالأم. ومن أمثلته أيضا: قوله تعالى في كفارة الظهار: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة: 4] فصيام شهرين مقيد بالتتابع. ومنه أيضا: قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ:

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء: 92] فلا تجزئ إلا رقبة بوصف أنها مؤمنة.

(1) " الإحكام" للآمدى. و" إرشاد الفحول" للشوكانى. و" الوجيز" للإمام الكراماستى. و" مختصر حصول المأمول" صديق حسن خان. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٧٠