معجم أصول الفقه، ص: 35
ادعى المضارب عدم الربح فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الربح .. فيستصحب هذا العدم، إلا إذا ثبت خلافه.
3 - استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعى حتى يقوم الدليل على خلافه:
فمن أثبت ملكيته لعقار أو منقول: تبقى هذه الملكية ونحكم بها، إلا إذا قام الدليل على زوالها: كأن يبيعه أو يقفه أو يهبه. وثبوت الحل بين الزوجين بسبب عقد النكاح يبقى قائما حتى يوجد الدليل على حصول الفرقة.
- ومن هذه الأنواع تقررت جملة قواعد ومبادئ تقوم على الاستصحاب، وهي:
- الأصل في الأشياء الإباحة.
- الأصل في الذمة البراءة.
- اليقين لا يزول بالشك.
10 - الاستنباط:
- الاستنباط هو: الاستخراج.
وكما قال ابن حزم في" الإحكام":" الاستنباط إخراج الشيء المغيب من شيء آخر كان فيه .. وهو في الدين إن كان منصوصا على جملة معناه فهو حق، وإن كان غير منصوص على جملة معناه فهو باطل لا يحل القول به". أه.
وقال ابن القيم في" أعلام الموقعين":
" الاستنباط إنما هو استنباط المعانى والعلل، ونسبة بعضها إلى بعض، فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله ومشبهه ونظيره. ويلقى ما لا يصح .. هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط.