معجم أصول الفقه، ص: 295
سابعا: المشقة تجلب التيسير.
ومن فروعها: تشريع الرخص، وفسخ النكاح إذا وجدت الزوجة في زوجها عيبا كانت تجهله وقت العقد، وجواز القرض والحوالة والحجر.
ثامنا: الحرج مرفوع.
من فروعها: قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، والاكتفاء بالظن الراجح دون الجزم في قبول الشهادة.
تاسعا: لا يجوز ارتكاب ما يشق على النفس.
ومن فروعها: منع القيام طول الليل، والوصال في الصوم، والرهبانية كالامتناع عن النكاح.
27 - المقلد: «1»
- المقلد هو: من ليس بعالم ولا مجتهد.
- فهو السائل عن أحكام الدين .. وهو المتبع مذاهب المجتهدين.
- ويسوغ للعامى أن يتبع مذهبا معينا من المذاهب المعروفة والقائمة حتى الآن والمنقولة إلينا نقلا صحيحا على أن نستحضر في أذهاننا ما يأتى:
أولا: إن المذاهب الإسلامية مدارس فقهية لتفسير نصوص الشريعة واستنباط الأحكام منها، فهى مناهج فقهية في الاستنباط والتعرف على الأحكام، وليست هي شرعا جديدا، ولا شيئا آخر غير الإسلام.
(1) " الوجيز في أصول الفقه". د. عبد الكريم زيدان.