تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 295

سابعا: المشقة تجلب التيسير.

ومن فروعها: تشريع الرخص، وفسخ النكاح إذا وجدت الزوجة في زوجها عيبا كانت تجهله وقت العقد، وجواز القرض والحوالة والحجر.

ثامنا: الحرج مرفوع.

من فروعها: قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، والاكتفاء بالظن الراجح دون الجزم في قبول الشهادة.

تاسعا: لا يجوز ارتكاب ما يشق على النفس.

ومن فروعها: منع القيام طول الليل، والوصال في الصوم، والرهبانية كالامتناع عن النكاح.

27 - المقلد: «1»

- المقلد هو: من ليس بعالم ولا مجتهد.

- فهو السائل عن أحكام الدين .. وهو المتبع مذاهب المجتهدين.

- ويسوغ للعامى أن يتبع مذهبا معينا من المذاهب المعروفة والقائمة حتى الآن والمنقولة إلينا نقلا صحيحا على أن نستحضر في أذهاننا ما يأتى:

أولا: إن المذاهب الإسلامية مدارس فقهية لتفسير نصوص الشريعة واستنباط الأحكام منها، فهى مناهج فقهية في الاستنباط والتعرف على الأحكام، وليست هي شرعا جديدا، ولا شيئا آخر غير الإسلام.

(1) " الوجيز في أصول الفقه". د. عبد الكريم زيدان.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٦٧