تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 294

ثانيا: يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص.

ومن فروع هذه القاعدة: القصاص من القاتل، وقطع يد السارق، وهدم الجدار المائل في الطريق، ومنع الطبيب الجاهل والمفتى الماجن، وتسعير البضائع عند الضرورة .. إلخ.

ثالثا: يدفع أشد الضررين بتحمل أخفهما.

ومن فروع هذه القاعدة: تطليق الزوجة للضرر أو للعجز عن النفقة أو للغيبة وكذلك جواز الصلاة بلا طهارة عند العجز التام عنها، أو بدون ستر العورة عند تعذر سترها .. إلخ.

رابعا: درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

ومن فروعها: منع المالك من التصرف في ملكه على نحو يضر بالآخرين، ومنع تصدير بعض السلع إذا كان في الناس حاجة إليها، وإن فوت على البعض بعض الأرباح.

خامسا: الضرورات تبيح المحظورات.

ومن فروعها: تناول المحرمات عند الضرورة، وتقييد بعض المباحات.

سادسا: الضرورات تقدر بقدرها.

ومن فروعها: عدم تناول المحرم عند الضرورة إلا بقدر ما تندفع به الضرورة، وما جاز لعذر يبطل بزوال العذر.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٦٦