معجم أصول الفقه، ص: 294
ثانيا: يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص.
ومن فروع هذه القاعدة: القصاص من القاتل، وقطع يد السارق، وهدم الجدار المائل في الطريق، ومنع الطبيب الجاهل والمفتى الماجن، وتسعير البضائع عند الضرورة .. إلخ.
ثالثا: يدفع أشد الضررين بتحمل أخفهما.
ومن فروع هذه القاعدة: تطليق الزوجة للضرر أو للعجز عن النفقة أو للغيبة وكذلك جواز الصلاة بلا طهارة عند العجز التام عنها، أو بدون ستر العورة عند تعذر سترها .. إلخ.
رابعا: درء المفاسد أولى من جلب المنافع.
ومن فروعها: منع المالك من التصرف في ملكه على نحو يضر بالآخرين، ومنع تصدير بعض السلع إذا كان في الناس حاجة إليها، وإن فوت على البعض بعض الأرباح.
خامسا: الضرورات تبيح المحظورات.
ومن فروعها: تناول المحرمات عند الضرورة، وتقييد بعض المباحات.
سادسا: الضرورات تقدر بقدرها.
ومن فروعها: عدم تناول المحرم عند الضرورة إلا بقدر ما تندفع به الضرورة، وما جاز لعذر يبطل بزوال العذر.