معجم أصول الفقه، ص: 281
- الرابع: طائفة تفقهت في مذاهب من انتسبت إليه وحفظت فتاويه وفروعه.
وأقرت على أنفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه. فإن ذكروا الكتاب والسنة يوما ما في مسألة فعلى وجه التبرك والفضيلة لا على وجه الاحتجاج والعمل.
وإذا رأوا حديثا صحيحا مخالفا لقول من انتسبوا إليه. أخذوا بقوله وتركوا الحديث. وإذا رأوا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وغيرهم من الصحابة - رضى اللّه عنهم - قد أفتوا بفتيا تخالفها أخذوا بفتيا إمامهم. وتركوا فتاوى الصحابة. وكل حجتهم قولهم:" الإمام أعلم بذلك منا".
24 - المفسر: «1»
- المفسر قسم من أقسام" الواضح الدلالة".
- والمفسر هو: لفظ ازداد وضوحا على النص. على وجه لا يبقى فيه احتمال التخصيص إن كان عاما. ولا احتمال التأويل إن كان خاصا. لكن يحتمل النسخ في غير الخبر.
- فهو يدل بنفسه على معناه المفصل.
- وحكم المفسر: لزوم العمل به مع احتمال النسخ.
- ومثال المفسر: قول اللّه تعالى:-
قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً. [التوبة: 36].
(1) " فواتح الرحموت". و" تسهيل الوصول". و" أصول السرخسى". و" الوجيز" للإمام الكراماستى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان. و" الموجز" للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.