معجم أصول الفقه، ص: 276
23 - المفتى: «1»
- المفتى هو المخبر عن حكم شرعى.
- وللمفتى شروط لا بد من توافرها فيه،
ومن هذه الشروط: وهي على قسمين:
1 - القسم الأول منها: يتعلق بأهليته وكمالها
من بلوغ وعقل وعدل وورع وحلم إلى آخر ما سبق ذكره من أحوال الناس. وصفات لا يمكن تحصيلها ولكنها تتحقق فيه بدون يد أو تدخل منه لتحصيلها. لأنها من لوازم الإنسان - كالبلوغ في سن معينة. وحصول العقل بفضل اللّه تعالى.
2 - القسم الثانى: يتعلق بإمكانياته العلمية.
حتى تحصل الثقة في فتواه من حيث اعتبارها شرعا. وصحة العمل بها وأسباب الوقوف عليها ممكنة. أما حصولها والعلم بها. فبفضل اللّه تعالى. وتتحقق بمعرفة ستة أشياء.
الكتاب - السنة - والإجماع - والاختلاف - والقياس - ولسان العرب.
- أما الكتاب: فيلزمه أن يعرف منه عشرة أشياء:
الخاص - والعام - والمطلق - والمقيد - والمحكم - والمتشابه - والمجمل - والمفسر - والناسخ والمنسوخ. في الآيات التي تتعلق بالأحكام. ولا يلزمه معرفة سائر القرآن. وإن كان الأفضل الوقوف على جميع آياته - فقد تؤخذ بعض الأحكام مما جاء في القصص أو المواعظ والآداب والرقائق.
(1) " أعلام الموقعين" لابن القيم. و" أحكام الإفتاء والاستفتاء" د. عبد الحميد ميهوب.