تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 275

الكفارة رقبة مطلقة تخفيفا عن المظاهر، حرصا على بقاء النكاح. وأيضا، فإن حمل المطلق على المقيد إنما يكون لدفع التعارض بينهما عند عدم إمكان العمل بموجب كل منهما، ومع اختلاف السبب لا يتحقق التعارض ولا يتعذر العمل بكل منهما في موضعه الذي ورد فيه. والراجح هو قول الحنفية والجعفرية.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٤٦