معجم أصول الفقه، ص: 275
الكفارة رقبة مطلقة تخفيفا عن المظاهر، حرصا على بقاء النكاح. وأيضا، فإن حمل المطلق على المقيد إنما يكون لدفع التعارض بينهما عند عدم إمكان العمل بموجب كل منهما، ومع اختلاف السبب لا يتحقق التعارض ولا يتعذر العمل بكل منهما في موضعه الذي ورد فيه. والراجح هو قول الحنفية والجعفرية.
معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٤٦