معجم أصول الفقه، ص: 271
22 - المطلق: «1»
- المطلق. ومضموما إليه" المقيد" فرع يتبع" الخاص" ضمن مباحث" اللفظ باعتبار وضعه للمعنى".
- والمطلق: صفة أو اسم جنس أريد منه المسمى بلا قيد.
- أو هو: اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه.
- أو هو: اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معينة وبدون أي قيد لفظى.
- مثل: رجل ورجال .. وكتاب وكتب .. وإنسان ...
- وحكم المطلق: أنه يجرى على إطلاقه. فلا يجوز تقييده بأى قيد، إلا إذا قام الدليل على التقييد، وتكون دلالته قطعية، ويثبت الحكم لمدلوله؛ لأنه من أقسام الخاص، وهذا هو حكم الخاص.
- ومن أمثلة المطلق، قوله تعالى في كفارة الظهار: وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة: 3] فكلمة" رقبة" وردت في النص مطلقة من كل قيد، فتحمل على إطلاقها، فيكون الواجب تحرير أي رقبة إذا أراد المظاهر العود إلى زوجته.
ومثله أيضا، قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة: 234] فكلمة" أزواجا" وردت مطلقة،
(1) " الإحكام" للآمدى. و" إرشاد الفحول" للشوكانى. و" شرح مسلم الثبوت" اللكنوى. و" الوجيز" للإمام الكراماستى.
و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان.