تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 33

8 - الاستدلال: «1»

- الاستدلال: من طلب الدليل وتكلفه.

- وهو في اصطلاحهم: ما ليس بنص .. ولا إجماع .. ولا قياس.

وهو كما قال ابن حزم في" الإحكام": طلب الدليل من قبل معارف العقل ونتائجه، أو من قبل إنسان يعلم.

9 - الاستصحاب: «2»

- الاستصحاب أحد أقسام" الأدلة المختلف فيها".

- والاستصحاب لغة: المصاحبة. وجعل الشيء صاحبا ومصاحبا.

- والاستصحاب في اصطلاح الأصوليين:

استدامة إثبات ما كان ثابتا .. أو نفى ما كان منفيا.

أو هو: بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره.

- قال الخوارزمى في" الكافى": وهو آخر مدار الفتوى .. إذا لم يجد المفتى حكم الحادثة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس: فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفى والإثبات. فإن كان التردد في زواله: فالأصل بقاؤه.

وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته.

(1) " مختصر حصول المأمول".

(2) " أعلام الموقعين" لابن القيم. و" إرشاد الفحول" للشوكانى. و" مختصر حصول المأمول" لصديق حسن خان.

و" الوجيز في أصول الفقه" د. عبد الكريم زيدان.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٤