تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 32

ومثال ذلك الحكم بطهارة سؤر سباع الطير .. فالقياس الجلى - وهو قياسه على سؤر سباع البهائم - يقضى بنجاسته، ولكن قالوا بطهارته اعتبارا بقياسه على سؤر الآدمى لأنها تشرب بمناقيرها وهي عظام طاهرة، وهذا قياس خفى، فكان الحكم به استحسانا.

5 - الاستحسان بالمصلحة:

ومثاله: تضمين الأجير المشترك ما يهلك عنده من أمتعة الناس، إلا إذا كان الهلاك بقوة قاهرة لا يمكن دفعها أو التحرز منها، مع أن الأصل العام يقتضى عدم تضمينه إلا بالتعدى أو بالتقصير لأنه أمين، ولكن أفتى كثير من الفقهاء بوجوب الضمان عليه استحسانا رعاية لمصلحة الناس بالمحافظة على أموالهم؛ نظرا لخراب الذمم وشيوع الخيانة وضعف الوازع الدينى.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٣