تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 264

وإن كان مشتركا بين معنيين أو أكثر لغة، وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يدل على هذا الحمل.

19 - المشقة: «1»

- المشقة هي في أصل اللغة من قولك:

شق على الشيء يشق شقا ومشقة: إذا أتعبك. ومنه قوله تعالى: لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ.

والشق هو الاسم من المشقة.

- والمشقة تجلب التيسير:

ومن فروعها: جميع الرخص التي شرعها اللّه ترفيها وتخفيفا عن المكلف لسبب من الأسباب التي تقتضى هذا التخفيف.

[الأسباب التي تقتضى التخفيف والرخصة للمكلف]

وهذه الأسباب بالاستقراء سبعة:

السفر:

ومن أجله أبيح الفطر في رمضان، وقصر الصلاة الرباعية وسقوط الجمعة، والجماعة، والتيمم.

المرض:

ومن أجله أبيح الفطر في رمضان، والتيمم، والصلاة قاعدا، وتناول المحرم للعلاج.

الإكراه:

ومن أجله أبيح للمكره التلفظ بكلمة الكفر، وترك الواجب وإتلاف مال الغير وأكل الميتة، وشرب الخمر.

(1) " الموافقات" للشاطبى. و" علم أصول الفقه" عبد الوهاب خلاف.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٣٥