معجم أصول الفقه، ص: 264
وإن كان مشتركا بين معنيين أو أكثر لغة، وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يدل على هذا الحمل.
19 - المشقة: «1»
- المشقة هي في أصل اللغة من قولك:
شق على الشيء يشق شقا ومشقة: إذا أتعبك. ومنه قوله تعالى: لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ.
والشق هو الاسم من المشقة.
- والمشقة تجلب التيسير:
ومن فروعها: جميع الرخص التي شرعها اللّه ترفيها وتخفيفا عن المكلف لسبب من الأسباب التي تقتضى هذا التخفيف.
[الأسباب التي تقتضى التخفيف والرخصة للمكلف]
وهذه الأسباب بالاستقراء سبعة:
السفر:
ومن أجله أبيح الفطر في رمضان، وقصر الصلاة الرباعية وسقوط الجمعة، والجماعة، والتيمم.
المرض:
ومن أجله أبيح الفطر في رمضان، والتيمم، والصلاة قاعدا، وتناول المحرم للعلاج.
الإكراه:
ومن أجله أبيح للمكره التلفظ بكلمة الكفر، وترك الواجب وإتلاف مال الغير وأكل الميتة، وشرب الخمر.
(1) " الموافقات" للشاطبى. و" علم أصول الفقه" عبد الوهاب خلاف.