تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 263

(1) التعريف: هو ما وضع للدلالة على معان أو أشياء بمرات متعددة.

(2) المثال: كلمة" العين" فإنها وضعت للعضو المبصر به والينبوع والمركبة والجاسوس ونحوها بمرات.

(ب) المشترك المعنوى.

(1) التعريف: هو ما وضع لمفهوم مشترك بين معنيين أو شيئين فصاعدا، ثم يستعمل لكل منهما على جهة الاستقلال.

(2) المثال: لفظ" القرء" فإنه في الأصل وضع لكل وقت اعتيد فيه أمر خاص، أي لكل ما جرى إتيانه وحدوثه متناوبا مرة بعد مرة فيقال" للحمى قرء" أي دور معتاد تكون فيه و" للمرأة قرء" أي وقت تحيض فيه وتطهر، وللثريا قرء" أي وقت اعتيد معه نزول المطر.

فما ذكر من المعنى هو ما وضع له هذا اللفظ إلا أنه غلب استعماله للحيض والطهر بحيث يعد مشتركا بينهما، واختلف الفقهاء فيما أريد به في قوله تعالى:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ.

وما تقدم من أسباب الاشتراك بالأسباب الأربعة الأول هو المشترك لفظا، وما ثبت اشتراكه بالسبب الخامس فهو" مشترك معنوى".

- وحكم المشترك:

إذا ورد لفظ مشترك في نص شرعى من الكتاب أو السنة، ينظر: فإن كان مشتركا بين معنى لغوى اصطلاحى شرعى، وجب حمله على المعنى الثانى.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٣٤