تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 259

- فإذا قدر على الاجتهاد التام في هذه المسألة فما حكمه؟

*" أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص، فهذا يجب عليه اتباع النصوص، وإن لم يفعل كان متبعا للظن وما تهوى الأنفس، وكان من أكبر العصاة للّه ولرسوله".

16 - المستحب: «1»

- المستحب لغة: اسم مفعول من استحب. وهو أيضا الشيء المستحسن.

- والمستحب اصطلاحا: هو المندوب وسيأتى بيانه في موضعه إن شاء اللّه تعالى.

17 - المستفتى: «2»

- المستفتى: هو السائل عن حكم شرعى في مسألة ما.

- والسائل إذا سأل المفتى عن مسألة: - فإما أن يكون قصده فيها معرفة حكم اللّه تعالى وحكم رسوله صلى اللّه عليه وسلم - ليس إلا - وفي هذه الحال: يجب على المفتى أن يجيب بحكم اللّه ورسوله، إذا عرفه وتيقنه لا يسعه غير ذلك لأن هذا قصد السائل.

* وإما أن يكون قصده معرفة ما قاله الإمام الذي أخبر المفتى باتباعه وشهر نفسه بالتمسك بمذهبه، دون غيره من الأئمة، وفي هذه الحال إذا عرف قول الإمام نفسه أخبره به، ولا يجوز له أن ينسب إليه قولا لم يرد عنه شخصيا، وقد يطلق

(1) " مختار الصحاح". و" المصباح المنير".

(2) " أعلام الموقعين" للإمام ابن القيم. و" أحكام الإفتاء والاستفتاء" للدكتور عبد الحميد ميهوب.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٣٠