تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 226

5 - القياس: «1»

- القياس: هو القسم الرابع من أقسام" الأدلة المتفق عليها".

- والقياس في اللغة: يطلق على تقدير شيء بشيء آخر. فيقال: قست الأرض بالمتر. أي قدرتها به.

ويطلق أيضا على مقارنة شيء بغيره؛ لنعرف مقدار كل منهما بالنسبة للآخر .. ثم شاع استعمال القياس في التسوية بين الشيئين، حسية كانت التسوية أم معنوية:

فمن الأولى: قول القائل: قست هذه الورقة بهذه الورقة. بمعنى سويتها بها.

ومن الثانية: قول القائل: علم فلان لا يقاس بعلم فلان. بمعنى لا يساويه. أي لا يسوى به.

- والقياس في الاصطلاح: إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه في الحكم؛ لاشتراكهما في علة ذلك الحكم.

أو هو: تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم المنصوص عليه؛ لتساوى الواقعتين في علة الحكم.

قال الرويانى: وموضوعه: طلب أحكام الفروع المسكوت عنها، من الأصول المنصوصة، بالعلل المستنبطة من معانيها؛ ليلحق كل فرع بأصله.

(1) " الإحكام" للآمدى. و" إرشاد الفحول" للشوكانى. و" المستصفى" للغزالى. و" الوجيز" للإمام الكراماستى. و" مختصر حصول المأمول" صديق حسن خان. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان. و" الموجز" للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٠٠