تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 227

فيكون إظهار مثل حكم الأصل في الفرع بمثل علته فيه: كإظهار تحريم النبيذ بمشاركته الخمر المحرم للإسكار فيه.

- ومبنى القياس: اشتراك الفرع مع الأصل في العلة.

[الأقوال في حجية القياس]-

وقد اختلف في حجتيه على مذهبين:

المذهب الأول: وهو مذهب جماهير الفقهاء: أنه يعتبر حجة شرعية ودليلا من أدلة الأحكام.

المذهب الثانى: وهو مذهب المخالفين الذين ينفون القياس ولا يجعلونه حجة. وهم:

الشيعة وأهل الظاهر. وبعض المعتزلة. والجعفرية.

- والقياس على ثلاثة أقسام.

- القياس الأولى.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٠١