معجم أصول الفقه، ص: 227
فيكون إظهار مثل حكم الأصل في الفرع بمثل علته فيه: كإظهار تحريم النبيذ بمشاركته الخمر المحرم للإسكار فيه.
- ومبنى القياس: اشتراك الفرع مع الأصل في العلة.
[الأقوال في حجية القياس]-
وقد اختلف في حجتيه على مذهبين:
المذهب الأول: وهو مذهب جماهير الفقهاء: أنه يعتبر حجة شرعية ودليلا من أدلة الأحكام.
المذهب الثانى: وهو مذهب المخالفين الذين ينفون القياس ولا يجعلونه حجة. وهم:
الشيعة وأهل الظاهر. وبعض المعتزلة. والجعفرية.
- والقياس على ثلاثة أقسام.
- القياس الأولى.
معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٠١