تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 225

المذهب الأول: أنه حجة مطلقا.

المذهب الثانى: أنه ليس بحجة مطلقا.

المذهب الثالث: أنه حجة إذا وافق القياس.

المذهب الرابع: أنه حجة إذا خالف القياس.

المذهب الخامس: أنه حجة إن صدر من الخلفاء الأربعة جميعا.

المذهب السادس: أنه حجة إن صدر من أبى بكر وعمر رضى اللّه تعالى عنهما.

قال الدكتور عبد الكريم زيدان في" الوجيز":

" والذي نرجحه:" أن قول الصحابى" ليس حجة ملزمة، ولكن نميل إلى الأخذ به حيث لا نص في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، ولا يوجد في المسألة دليل آخر معتبر .. في بهذه الحالة نرى أن الأخذ بقول الصحابى أولى". أه

- وقول الصحابى لا يخلو من كونه:

1 - تفسير لآية.

2 - أو تبيين لحديث.

3 - أو إفتاء في مسألة.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٩٩