معجم أصول الفقه، ص: 28
5 - الإجمال:
- الإجمال هو" المجمل".
وسيأتى بيانه والتفصيل فيه - إن شاء اللّه تعالى - في حرف" الميم" عند لفظ" المجمل"
6 - الاستثناء: «1»
- الاستثناء: عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه، دال بحرف (إلا) أو أخواتها، على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به، ليس بشرط، ولا صفة، ولا غاية.
- وللاستثناء صيغ متعددة، هي: إلا .. وسوى .. وخلا .. وحاشا .. وعدا .. وما عدا .. وما خلا .. وليس .. ولا يكون. وأم الباب في هذه الصيغ:" إلا" لكونها حرفا مطلقا، ولوقوعها في جميع الاستثناء لا غير.
[شروط الاستثناء]
- وللاستثناء ثلاثة شروط، هي:
1 - أن يكون متصلا:
فالاستثناء المنفصل باطل. وصورة الاستثناء المنفصل:
أن يقول: عندى عشرة دراهم. ثم يقول بعد سنة أو أشهر: إلا درهما .. ولكن نقل عن ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما أنه أجاز ذلك.
2 - أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه:
كقوله: رأيت الناس إلا زيدا.
ولا يقول: رأيت الناس إلا حمارا.
(1) " الإحكام في أصول الأحكام" للآمدى. و" الوصول إلى الأصول". لابن برهان البغدادى.