تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 28

5 - الإجمال:

- الإجمال هو" المجمل".

وسيأتى بيانه والتفصيل فيه - إن شاء اللّه تعالى - في حرف" الميم" عند لفظ" المجمل"

6 - الاستثناء: «1»

- الاستثناء: عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه، دال بحرف (إلا) أو أخواتها، على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به، ليس بشرط، ولا صفة، ولا غاية.

- وللاستثناء صيغ متعددة، هي: إلا .. وسوى .. وخلا .. وحاشا .. وعدا .. وما عدا .. وما خلا .. وليس .. ولا يكون. وأم الباب في هذه الصيغ:" إلا" لكونها حرفا مطلقا، ولوقوعها في جميع الاستثناء لا غير.

[شروط الاستثناء]

- وللاستثناء ثلاثة شروط، هي:

1 - أن يكون متصلا:

فالاستثناء المنفصل باطل. وصورة الاستثناء المنفصل:

أن يقول: عندى عشرة دراهم. ثم يقول بعد سنة أو أشهر: إلا درهما .. ولكن نقل عن ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما أنه أجاز ذلك.

2 - أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه:

كقوله: رأيت الناس إلا زيدا.

ولا يقول: رأيت الناس إلا حمارا.

(1) " الإحكام في أصول الأحكام" للآمدى. و" الوصول إلى الأصول". لابن برهان البغدادى.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٩