معجم أصول الفقه، ص: 212
- وهو قسمان:
1 - فرض عين:
وهو ما طولب فعله حتما من كل أحد.
كالصلوات الخمس، والصيام.
2 - فرض كفاية:
وهو ما طولب فعله حتما من أهل قرية ومحلة، بحيث يسقط مطالبته عن ذمتهم بفعل بعض منهم، وإذا لم يفعله أحد منهم أتموا كلهم: كصلاة الجنازة؛ فإن فرضها يسقط بفعل البعض وإلا يأثم جميع أهل القرية والمحلة.
3 - الفساد:
- البطلان والفساد بمعنى واحد عند الجمهور.
فكل عبادة أو عقد أو تصرف فقد بعض أركانه أو بعض شروطه: فهو باطل أو فاسد، ولا يترتب عليه أثره الشرعى. «1»
- وعند الأحناف: البطلان غير الفساد.
فالبطلان عندهم فيما يكون وصفه مختلا بفقد شرط.
والفساد عندهم فيما يكون وصفه مختلا بفقد ركن.
(1) " الوجيز" د. عبد الكريم زيدان.
معجم أصول الفقه · الصفحة ١٨٧