تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 212

- وهو قسمان:

1 - فرض عين:

وهو ما طولب فعله حتما من كل أحد.

كالصلوات الخمس، والصيام.

2 - فرض كفاية:

وهو ما طولب فعله حتما من أهل قرية ومحلة، بحيث يسقط مطالبته عن ذمتهم بفعل بعض منهم، وإذا لم يفعله أحد منهم أتموا كلهم: كصلاة الجنازة؛ فإن فرضها يسقط بفعل البعض وإلا يأثم جميع أهل القرية والمحلة.

3 - الفساد:

- البطلان والفساد بمعنى واحد عند الجمهور.

فكل عبادة أو عقد أو تصرف فقد بعض أركانه أو بعض شروطه: فهو باطل أو فاسد، ولا يترتب عليه أثره الشرعى. «1»

- وعند الأحناف: البطلان غير الفساد.

فالبطلان عندهم فيما يكون وصفه مختلا بفقد شرط.

والفساد عندهم فيما يكون وصفه مختلا بفقد ركن.

(1) " الوجيز" د. عبد الكريم زيدان.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٨٧