معجم أصول الفقه، ص: 213
4 - الفقه: «1»
- الفقه لغة: العلم بالشيء والفهم له.
- والفقه اصطلاحا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.
- وقد أخذ الفقه في عرف علماء الشريعة وتحديد معناه أطوارا ثلاثة:-
- ففى العصر الأول للإسلام: غلب استعمال لفظ" الفقه" على فهم الأحكام التي شرعها اللّه تعالى سواء أكانت عقائدية أو عملية أو خلقية - فهذا المعنى يكون مرادفا لمعنى الشريعة والشرع - وهو ما سنّه اللّه تعالى لعباده من أحكام ومن هنا قال أبو حنيفة رضى اللّه عنه الفقه: هو معرفة النفس ما لها وما عليها.
ثم بعد فترة: دخل التخصيص على اسم" الفقه" بحيث لا يتناول الأحكام الاعتقادية وإن كان يتناول الأحكام الخلقية النفسية - كوجوب الرضا بقضاء اللّه وقدره ووجوب الحياة والتواضع وحرمة الحسد والكبر وعرفوه بأنه:" العلم بالأحكام الشرعية الفرعية" أي غير الاعتقادية.
ثم بعد أن تميزت العلوم وتحددت المصطلحات العلمية في شتى المعارف في عصر النهضة العلمية في صدر الدولة العباسية، دخل تخصيص آخر على مدلول لفظ" الفقه" وأصبح يطلق على الأحكام والمسائل الشرعية العملية وخص البحث عن الأخلاق بعلم التصوف.
(1) " منهاج الوصول" البيضاوى. و" الإحكام" للآمدى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان. و" أصول الفقه" د. عبد الحميد ميهوب. و" مبادئ الفقه الإسلامي" د. يوسف قاسم.