تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 211

2 - الفرض: «1»

- الفرض: هو أحد أقسام" الحكم التكليفى" .. وذلك عند الأحناف؛ إذ الفرض عندهم غير الواجب والفرض عند الجمهور مرادف للواجب.

- والفرض لغة: هو التقدير والقطع.

- والفرض اصطلاحا: ما يتطلبه الشارع بدليل قطعى لا شبهة فيه.

- فالأحناف فرقوا بين الفرض والواجب ..

فجعلوا الفرض: ما طلب الشارع فعله طلبا حتما إذا كان دليل طلبه قطعيا، بأن كان آية قرآنية أو حديثا متواترا: فهذا الفرض .. وإن كان دليل طلبه ظنيا بأن كان حديثا غير متواتر أو قياسا: فهذا الواجب.

فإقامة الصلاة فرض؛ لأنها طلبت طلبا حتما بدليل قطعى، هو قوله تعالى: - أَقِيمُوا الصَّلاةَ*.

وقراءة الفاتحة في الصلاة واجبة؛ لأنها طلبت طلبا حتما بدليل ظنى، هو قوله صلى اللّه عليه وسلم:-" لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب".

- وحكم الفرض: لزوم التصديق بالقلب .. والعمل بالجوارح .. جحوده كفر ..

وتركه بدون عذر فسق.

(1) " فواتح الرحموت". و" الحسامى". و" التعريفات" للجرجانى. و" الموجز" للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى. و" مختار الصحاح". و" المعجم الوسيط".

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٨٦