معجم أصول الفقه، ص: 211
2 - الفرض: «1»
- الفرض: هو أحد أقسام" الحكم التكليفى" .. وذلك عند الأحناف؛ إذ الفرض عندهم غير الواجب والفرض عند الجمهور مرادف للواجب.
- والفرض لغة: هو التقدير والقطع.
- والفرض اصطلاحا: ما يتطلبه الشارع بدليل قطعى لا شبهة فيه.
- فالأحناف فرقوا بين الفرض والواجب ..
فجعلوا الفرض: ما طلب الشارع فعله طلبا حتما إذا كان دليل طلبه قطعيا، بأن كان آية قرآنية أو حديثا متواترا: فهذا الفرض .. وإن كان دليل طلبه ظنيا بأن كان حديثا غير متواتر أو قياسا: فهذا الواجب.
فإقامة الصلاة فرض؛ لأنها طلبت طلبا حتما بدليل قطعى، هو قوله تعالى: - أَقِيمُوا الصَّلاةَ*.
وقراءة الفاتحة في الصلاة واجبة؛ لأنها طلبت طلبا حتما بدليل ظنى، هو قوله صلى اللّه عليه وسلم:-" لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب".
- وحكم الفرض: لزوم التصديق بالقلب .. والعمل بالجوارح .. جحوده كفر ..
وتركه بدون عذر فسق.
(1) " فواتح الرحموت". و" الحسامى". و" التعريفات" للجرجانى. و" الموجز" للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى. و" مختار الصحاح". و" المعجم الوسيط".