معجم أصول الفقه، ص: 210
قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم، وقد نص أحمد وإسحاق بن راهوية والأوزاعى وغيرهم من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض العدو.
وقد أتى بشر بن أرطاة برجل من الغزاة قد سرق مجنة فقال: لولا أنى سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول:" لا تقطع الأيدى في الغزو" «13» لقطعت يدك.
(13) أخرجه أبو داود في" سننه".
معجم أصول الفقه · الصفحة ١٨٥