معجم أصول الفقه، ص: 26
[أنواع الإجماع]
- والإجماع على نوعين: صريح .. وسكوتى.
1 - الإجماع الصريح:
وهو تصريح المجتهدين بما اتفقوا عليه وبيانهم ذلك.
وهو قطعى الدلالة.
2 - الإجماع السكوتى:
وهو أن يقول المجتهد قولا في مسألة ما، ويبلغ باقى المجتهدين: فيسكتوا ولا ينكروا صراحة .. ولا يوافقوا عليه صراحة.
- والإجماع له مراتب:
1 - فالأقوى إجماع الصحابة.
2 - ثم الذي ثبت بنص بعضهم وسكوت الباقين.
3 - ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه خلاف من السلف.
4 - ثم إجماعهم على حكم ظهر فيه خلافهم.
- ونقل الإجماع: إن كان بالتواتر: يفيد القطع.
وإن كان بالشهرة يفيد ما يقرب من القطع.
وإن كان بالآحاد يفيد الظن. ويوجب العمل به.
- واستدل أهل العلم على حجية الإجماع من القرآن الكريم:
1 - بقوله تعالى:-
وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً. [النساء: 115]