تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 26

[أنواع الإجماع]

- والإجماع على نوعين: صريح .. وسكوتى.

1 - الإجماع الصريح:

وهو تصريح المجتهدين بما اتفقوا عليه وبيانهم ذلك.

وهو قطعى الدلالة.

2 - الإجماع السكوتى:

وهو أن يقول المجتهد قولا في مسألة ما، ويبلغ باقى المجتهدين: فيسكتوا ولا ينكروا صراحة .. ولا يوافقوا عليه صراحة.

- والإجماع له مراتب:

1 - فالأقوى إجماع الصحابة.

2 - ثم الذي ثبت بنص بعضهم وسكوت الباقين.

3 - ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه خلاف من السلف.

4 - ثم إجماعهم على حكم ظهر فيه خلافهم.

- ونقل الإجماع: إن كان بالتواتر: يفيد القطع.

وإن كان بالشهرة يفيد ما يقرب من القطع.

وإن كان بالآحاد يفيد الظن. ويوجب العمل به.

- واستدل أهل العلم على حجية الإجماع من القرآن الكريم:

1 - بقوله تعالى:-

وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً. [النساء: 115]

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٧