تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 25

4 - الإجماع: «1»

- الإجماع هو القسم الثالث من أقسام" الأدلة المتفق عليها".

- والإجماع لغة: العزم على شيء .. وأيضا: الموافقة.

- والإجماع في اصطلاح الأصوليين: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعى بعد وفاته صلى اللّه عليه وسلم.

- وشروط الإجماع التي لا بد من توافرها فيه حتى يكون إجماعا هي:

[شروط الإجماع]

1 - اتفاق المجتهدين:

فاتفاق غير المجتهدين لا يعتد به، ولا يتحقق الإجماع بغيرهم.

2 - اتفاق جميع المجتهدين:

إذ لو خالف البعض منهم لم يكن إجماع .. فإجماع أهل المدينة .. أو إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة .. أو إجماع طائفة معينة: لا يكفى لانعقاد الإجماع؛ إذ لا بد من اتفاق جميع المجتهدين، وعليه فقد رأى جمهور الأصوليين أن مخالفة المجتهد الواحد تضر ولا ينعقد معها الإجماع.

وقال البعض: لا تضر مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة.

3 - أن يكون اتفاق المجتهدين متحققا في عصرهم:

فلا يشترط انقراض العصر؛ لأن الأدلة على حجية الإجماع لا توجب انقراض العصر، وإنما يشترط اتفاقهم فقط، فمتى حصل الاتفاق من مجتهدى العصر على حكم الحادثة فقد وجد الإجماع، ولزم اتباعه، ولم يعد قابلا للنقض برجوع البعض عن رأيه، أو بظهور مجتهد آخر له رأى آخر.

(1) " الإحكام في أصول الأحكام" للآمدى. و" الموافقات" للشاطبى. و" المستصفى" للغزالى. و" الوجيز في أصول الفقه".

و" أصول الفقه" للدكتور/ عبد الحميد ميهوب.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٦