معجم أصول الفقه، ص: 181
اللفظ، واللفظ مسوق لإفادة هذا المعنى أصالة أو تبعا يعتبر من دلالة العبارة.
ويطلق عليه: المعنى الحرفى للنص. أي المعنى المستفاد من مفردات الكلام وجمله
- ومثاله: قوله تعالى: - وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.* دلت هذه الآية بعبارتها. أي بنفس ألفاظها على حرمة قتل النفس.
ومثله، قوله تعالى:-
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ.* دلت الآية بعبارتها على فريضة الصلاة والزكاة. وهذا المعنى هو المقصود أصالة من سوق الآية.
- وقد يكون سوق الكلام لإفادة معنيين أو ثلاثة أصالة وتبعا، مثل قوله تعالى:
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا يفهم منه بدلالة العبارة معنيان: الأول: نفى المماثلة بين البيع والربا، وهذا المعنى هو المقصود الأصلى الذي سيقت الآية من أجله ردا على قول المشركين:" إنما البيع مثل الربا". والمعنى الثانى: هو حل البيع وتحريم الربا، وهذا المعنى هو المقصود التبعى من الآية أي أن سوق الكلام ما كان لبيان هذا المعنى أصالة. بل تبعا، بدليل أنه كان من الممكن النص على نفى المماثلة من غير بيان حل البيع أو حرمة الربا، فلما ذكر هذا المعنى دل ذلك على أنه مقصود تبعا من سوق الآية ليتوصل به إلى إفادة المعنى المقصود الأصلى من الآية
ومثله أيضا: قوله تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً [النساء: 3] دلت الآية بعبارتها على ثلاثة معان:
الأول: إباحة النكاح.
الثانى: قصر عدد الزوجات على أربع كحد أقصى العدد: