تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 182

الثالث: الاقتصار على واحدة عند خوف الجور.

وهذه المعانى الثلاثة تفهم من عبارة النص وألفاظه، وكلها مقصودة من سياقه إلا أن المعنى الأول هو المقصود التبعى من سياق الآية، لأن الآية سبقت أصلا للدلالة على المعنيين الأخيرين.

3 - العرف: «1»

- العرف: أحد أقسام" الأدلة المختلف فيها".

- والعرف هو: ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته قولا وفعلا.

- والعرف: اعتبره العلماء أصلا من أصول الاستنباط تبنى عليه الأحكام. ولهم في هذا قولان مشهوران، هما:" العادة محكمة". و" المعروف عرفا كالمشروط شرطا".

[أنواع العرف]

- والعرف أنواع: عملى وقولى .. وصحيح وفاسد.

- فالعرف العملى:

هو ما اعتاده الناس من أعمال، كالبيع بالتعاطى، وتقسيم المهر إلى معجل ومؤجل، ودخول الحمامات العامة بدون تعيين مدة المكث فيها، ولا مقدار الماء المستهلك، واستصناع الأوانى البيتية والأحذية، واعتبار تقديم الطعام للضيف إذنا له بالتناول منه، ونحو ذلك.

- والعرف القولى:

هو ما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم، بأن يريدوا بها معنى معينا غير المعنى الموضوع لها، كتعارفهم إطلاق لفظ الولد على الذكر دون

(1) " قواعد الأحكام في مصالح الأنام" للعز بن عبد السلام. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٦١