تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 139

- والرخصة اصطلاحا: حكم مبنى على عارض وعذر مشروع في أحوال خاصة للتخفيف عن العباد أصحاب العوارض والأعذار.

- أو هي: اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة؛ تخفيفا عن المكلفين ودفعا للحرج عنهم

- وحكم الرخصة: أنها أمر مشروع ومأمور به من قبل الشارع، يعمل بها إذا وجد سببها، فمن أخذ بها مع انتفاء - وهو العارض أو العذر - كان آثما. ومن تركها مع وجود سببها كان آثما إن وقع في مفسدة.

[أنواع الرخصة]

- وهي أنواع:-

1 - إباحة المحرم عند الضرورة:

كالتلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب إذا أكره على ذلك بالقتل. قال تعالى: - إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ.

ومثله: أكل الميتة وشرب الخمر، إذا خاف على نفسه الهلاك بسبب الجوع أو العطش

2 - إباحة ترك الواجب.

مثل الفطر في رمضان للمسافر والمريض دفعا للمشقة. ومنه أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا كان الحاكم طاغية ظالما يقتل من يأمره وينهاه.

3 - تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس:

مثل بيع السلم. فقد أباحه الشارع الحكيم مع أنه بيع معدوم باطل، ولكن أجازه الشارع استثناء من القواعد العامة في البيوع؛ تخفيفا على المكلفين وتيسيرا.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٢٥