معجم أصول الفقه، ص: 139
- والرخصة اصطلاحا: حكم مبنى على عارض وعذر مشروع في أحوال خاصة للتخفيف عن العباد أصحاب العوارض والأعذار.
- أو هي: اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة؛ تخفيفا عن المكلفين ودفعا للحرج عنهم
- وحكم الرخصة: أنها أمر مشروع ومأمور به من قبل الشارع، يعمل بها إذا وجد سببها، فمن أخذ بها مع انتفاء - وهو العارض أو العذر - كان آثما. ومن تركها مع وجود سببها كان آثما إن وقع في مفسدة.
[أنواع الرخصة]
- وهي أنواع:-
1 - إباحة المحرم عند الضرورة:
كالتلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب إذا أكره على ذلك بالقتل. قال تعالى: - إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ.
ومثله: أكل الميتة وشرب الخمر، إذا خاف على نفسه الهلاك بسبب الجوع أو العطش
2 - إباحة ترك الواجب.
مثل الفطر في رمضان للمسافر والمريض دفعا للمشقة. ومنه أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا كان الحاكم طاغية ظالما يقتل من يأمره وينهاه.
3 - تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس:
مثل بيع السلم. فقد أباحه الشارع الحكيم مع أنه بيع معدوم باطل، ولكن أجازه الشارع استثناء من القواعد العامة في البيوع؛ تخفيفا على المكلفين وتيسيرا.