تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 140

- والأحناف قسموا الرخصة على قسمين:-

رخصة ترفيه .. ورخصة إسقاط.

1 - فرخصة الترفيه:-

هي ما كان حكم العزيمة باقيا مع الرخصة.

أى ما كان المكلف مخيرا في فعل العزيمة أو الأخذ بالرخصة:

وذلك كفطر رمضان في حال السفر أو حال المرض الذي لا يحدث معه ضرر يذهب بالنفس أو بعض الأعضاء. وهكذا الحال في النطق بكلمة الكفر عند الإكراه الملجئ

2 - ورخصة الإسقاط:

هي التي لا يكون حكم العزيمة باقيا معها، بل السبب الذي أوجب الرخصة أسقط حكم العزيمة، فالأخذ بالعزيمة حينئذ لا يكون مشروعا.

3 - الركن:

- الركن: هو ما يقوم به الشيء. كالإقرار والتصديق للإيمان .. وكالركوع والسجود في الصلاة.

فهو ما كان داخل ماهية الشيء وصحته متوقفة عليه.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٢٦