معجم أصول الفقه، ص: 140
- والأحناف قسموا الرخصة على قسمين:-
رخصة ترفيه .. ورخصة إسقاط.
1 - فرخصة الترفيه:-
هي ما كان حكم العزيمة باقيا مع الرخصة.
أى ما كان المكلف مخيرا في فعل العزيمة أو الأخذ بالرخصة:
وذلك كفطر رمضان في حال السفر أو حال المرض الذي لا يحدث معه ضرر يذهب بالنفس أو بعض الأعضاء. وهكذا الحال في النطق بكلمة الكفر عند الإكراه الملجئ
2 - ورخصة الإسقاط:
هي التي لا يكون حكم العزيمة باقيا معها، بل السبب الذي أوجب الرخصة أسقط حكم العزيمة، فالأخذ بالعزيمة حينئذ لا يكون مشروعا.
3 - الركن:
- الركن: هو ما يقوم به الشيء. كالإقرار والتصديق للإيمان .. وكالركوع والسجود في الصلاة.
فهو ما كان داخل ماهية الشيء وصحته متوقفة عليه.
معجم أصول الفقه · الصفحة ١٢٦