معجم أصول الفقه، ص: 133
3 - الإجماع.
4 - القياس.
ب - أدلة مختلف عليها: وهي:
1 - قول الصحابى.
2 - شرع من قبلنا.
3 - الاستحسان.
4 - سد الذرائع.
5 - العرف.
6 - المصالح المرسلة.
7 - الاستصحاب.
- وتقسم الأدلة إلى تقسيمات مختلفة بالنظر إلى اعتبارات مختلفة، أي بالنظر إلى التي ينظر منها إليها. ونذكر فيما يلى تقسيمين من هذه التقسيمات.
التقسيم الأول:
من جهة مدى الاتفاق والاختلاف في هذه الأدلة، وهي بهذا الاعتبار الأنواع التالية.
النوع الأول: وهو محل اتفاق بين أئمة المسلمين، ويشمل هذا النوع الكتاب" القرآن" والسنة.
النوع الثانى: وهو محل اتفاق جمهور المسلمين، وهو الإجماع والقياس. فقد خالف في الإجماع النظام من المعتزلة، وبعض الخوارج، وخالف في القياس: الجعفرية، والظاهرية.
معجم أصول الفقه · الصفحة ١٢٠