تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 133

3 - الإجماع.

4 - القياس.

ب - أدلة مختلف عليها: وهي:

1 - قول الصحابى.

2 - شرع من قبلنا.

3 - الاستحسان.

4 - سد الذرائع.

5 - العرف.

6 - المصالح المرسلة.

7 - الاستصحاب.

- وتقسم الأدلة إلى تقسيمات مختلفة بالنظر إلى اعتبارات مختلفة، أي بالنظر إلى التي ينظر منها إليها. ونذكر فيما يلى تقسيمين من هذه التقسيمات.

التقسيم الأول:

من جهة مدى الاتفاق والاختلاف في هذه الأدلة، وهي بهذا الاعتبار الأنواع التالية.

النوع الأول: وهو محل اتفاق بين أئمة المسلمين، ويشمل هذا النوع الكتاب" القرآن" والسنة.

النوع الثانى: وهو محل اتفاق جمهور المسلمين، وهو الإجماع والقياس. فقد خالف في الإجماع النظام من المعتزلة، وبعض الخوارج، وخالف في القياس: الجعفرية، والظاهرية.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٢٠