تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 132

النكاح كالردة مثلا، فتجب عليها العدة بدلالة النص، والعلة هنا في المسكوت عنه مساوية للعلة في المنطوق.

ومن هذا يتضح أن الفرق بين دلالة النص وبين القياس هو أن مساواة المفهوم الموافق، أي المسكوت عنه، للمنطوق به في العلة تفهم بمجرد فهم اللغة بلا حاجة إلى اجتهاد وتأويل. أما مساواة المقيس للمقيس عليه في العلة فلا تفهم إلا بالتأمل والنظر والاجتهاد، ولا يكفى فيها مجرد فهم اللغة.

2 - الدليل: «1»

- الدليل لغة: ما فيه دلالة وإرشاد إلى أي أمر من الأمور.

- والدليل اصطلاحا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى.

والمطلوب الخبرى: هو الحكم الشرعى.

- والأدلة الشرعية لا تنافى العقول؛ لأنها منصوبة في الشريعة لتعرف بها الأحكام وتستنبط منها، فلو نافتها لفات المقصود منها .. كما أن الاستقراء دل على جريان الأدلة على مقتضى العقول، بحيث تقبلها العقول السليمة وتنقاد لمقتضاها.

- والأدلة تنقسم إلى قسمين:

[أقسام الأدلة]

أ - أدلة متفق عليها: وهي:

1 - القرآن الكريم.

2 - السنة المطهرة.

(1) " الموافقات" الشاطبى. و" الإحكام" للآمدى. و" المسودة".

معجم أصول الفقه · الصفحة ١١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١١٩