معجم أصول الفقه، ص: 113
الأربعة .. وكالألفاظ الاصطلاحية المستعملة في عرف أصحاب الحرف .. أو علم من العلوم: كما في الرفع والنصب في عرف اللغويين .. والحد والماهية عند علماء المنطق .. والفقه عند علماء الفقه .. والإنذار والفسخ والإقالة عند علماء القانون ... وهكذا.
- وحكم الحقيقة: ثبوت الموضوع له.
وسقوط المجاز عند إمكان الحقيقة.
7 - الحكم: «1»
- الحكم هو: خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين: بالاقتضاء .. أو التخيير ..
أو الوضع.
- والمقصود بخطاب اللّه تعالى: كلامه مباشرة، وهو القرآن الكريم .. أو بالواسطة:
وهو ما يرجع إلى كلامه من سنة أو إجماع .. وسائر الأدلة الشرعية التي نصبها الشارع لمعرفة حكمه.
والسنة: هي ما يصدر عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم على وجه التشريع، راجعة إلى كلامه لأنها مبينة له، وهي وحى اللّه إليه. قال اللّه تعالى:-
وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى. (النجم: 3، 4).
- والإجماع: لا بد له من دليل من الكتاب والسنة، فكان راجعا إلى كلام اللّه بهذا الاعتبار.
(1) " فواتح الرحموت". و" إرشاد الفحول". و" نور الأنوار". و" التوضيح". و" مختصر حصول المأمول".