تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 113

الأربعة .. وكالألفاظ الاصطلاحية المستعملة في عرف أصحاب الحرف .. أو علم من العلوم: كما في الرفع والنصب في عرف اللغويين .. والحد والماهية عند علماء المنطق .. والفقه عند علماء الفقه .. والإنذار والفسخ والإقالة عند علماء القانون ... وهكذا.

- وحكم الحقيقة: ثبوت الموضوع له.

وسقوط المجاز عند إمكان الحقيقة.

7 - الحكم: «1»

- الحكم هو: خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين: بالاقتضاء .. أو التخيير ..

أو الوضع.

- والمقصود بخطاب اللّه تعالى: كلامه مباشرة، وهو القرآن الكريم .. أو بالواسطة:

وهو ما يرجع إلى كلامه من سنة أو إجماع .. وسائر الأدلة الشرعية التي نصبها الشارع لمعرفة حكمه.

والسنة: هي ما يصدر عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم على وجه التشريع، راجعة إلى كلامه لأنها مبينة له، وهي وحى اللّه إليه. قال اللّه تعالى:-

وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى. (النجم: 3، 4).

- والإجماع: لا بد له من دليل من الكتاب والسنة، فكان راجعا إلى كلام اللّه بهذا الاعتبار.

(1) " فواتح الرحموت". و" إرشاد الفحول". و" نور الأنوار". و" التوضيح". و" مختصر حصول المأمول".

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٠٢