معجم أصول الفقه، ص: 112
6 - الحقيقة: «1»
- الحقيقة: هي أحد أقسام:" اللفظ باعتبار استعماله في المعنى" ضمن مباحث:
" القواعد الأصولية اللغوية".
- وذلك أن باقى الأقسام الأخرى هي:
المجاز .. والصريح .. والكناية ...
وكل سيأتى تفسيره وبيانه في موضعه إن شاء اللّه تعالى.
- والحقيقة هي: كل لفظ يستعمل بمعناه الموضوع له.
[انواع الحقيقة]
- والحقيقة ثلاثة أنواع: لغوية .. وشرعية .. وعرفية ..
1 - فالحقيقة اللغوية:
هي اللفظ المستعمل في معناه اللغوى الموضوع له: كالشمس والقمر والنجوم. فهذه الألفاظ موضوعة لغة لهذه الأجرام المضيئة المعروفة.
2 - والحقيقة الشرعية:
هي اللفظ المستعمل في معناه الشرعى، أي في المعنى الذي أراده المشرع: كالصلاة والحج والزكاة والصيام. للعبادات المخصوصة المعروفة وكالزواج والطلاق والخلع. للمعانى الشرعية الموضعة لها.
3 - والحقيقة العرفية:
هي اللفظ المستعمل في معناه العرفى، أي في المعنى الذي جرى العرف في استعمال اللفظ فيه، سواء كان هذا العرف عرفا عاما .. أو خاصا بأرباب حرفة معينة أو علم خاص: كلفظ السيارة. فقد جرى العرف العام على إطلاقها على واسطة النقل المعروفة .. وكالدابة على ذات الرجل
(1) " أصول السرخسى". و" منهاج الوصول إلى علم الأصول" البيضاوى. و" مختصر حصول المأمول". و" الوجيز" للإمام الكراماستى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان. و" الموجز" للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.