تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 112

6 - الحقيقة: «1»

- الحقيقة: هي أحد أقسام:" اللفظ باعتبار استعماله في المعنى" ضمن مباحث:

" القواعد الأصولية اللغوية".

- وذلك أن باقى الأقسام الأخرى هي:

المجاز .. والصريح .. والكناية ...

وكل سيأتى تفسيره وبيانه في موضعه إن شاء اللّه تعالى.

- والحقيقة هي: كل لفظ يستعمل بمعناه الموضوع له.

[انواع الحقيقة]

- والحقيقة ثلاثة أنواع: لغوية .. وشرعية .. وعرفية ..

1 - فالحقيقة اللغوية:

هي اللفظ المستعمل في معناه اللغوى الموضوع له: كالشمس والقمر والنجوم. فهذه الألفاظ موضوعة لغة لهذه الأجرام المضيئة المعروفة.

2 - والحقيقة الشرعية:

هي اللفظ المستعمل في معناه الشرعى، أي في المعنى الذي أراده المشرع: كالصلاة والحج والزكاة والصيام. للعبادات المخصوصة المعروفة وكالزواج والطلاق والخلع. للمعانى الشرعية الموضعة لها.

3 - والحقيقة العرفية:

هي اللفظ المستعمل في معناه العرفى، أي في المعنى الذي جرى العرف في استعمال اللفظ فيه، سواء كان هذا العرف عرفا عاما .. أو خاصا بأرباب حرفة معينة أو علم خاص: كلفظ السيارة. فقد جرى العرف العام على إطلاقها على واسطة النقل المعروفة .. وكالدابة على ذات الرجل

(1) " أصول السرخسى". و" منهاج الوصول إلى علم الأصول" البيضاوى. و" مختصر حصول المأمول". و" الوجيز" للإمام الكراماستى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان. و" الموجز" للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٠١