تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواه الإمام أحمد بلفظ: «فلا صلاة إلا التي أقيمت».

وفي الصحيحين، عن عبد الله بن مالك بن بحينة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - رأى رجلًا -وقد أقيمت الصلاة- يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله - ﷺ - لاث به الناس، فقال له رسول الله - ﷺ -: «آلصبح أربعًا؟ آلصبح أربعًا؟» هذا لفظ البخاري.

ورواه الإمام أحمد بنحوه.

ورواية مسلم أن رسول الله - ﷺ - مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله - ﷺ -؟ قال: قال لي: «يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا!».

ورواه الإمام أحمد، وابن ماجة بمثله.

وفي رواية لمسلم والنسائي: أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله - ﷺ - رجلًا يصلي والمؤذن يقيم فقال: «أتصلي الصبح أربعًا؟!».

وروى أبو داود الطيالسي، وابن خزيمة، وابن حبان، وغيرهم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كنت أصلي، وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني النبي - ﷺ - وقال: «أتصلي الصبح أربعًا؟».

فالجواب: أن ظاهر هذه الأحاديث دال على أن المنهي عنه هو إنشاء النافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة، وهذا هو الذي فهمه النووي وغيره من المحققين، وترجم له النسائي في سننه بقوله: ما يكره من الصلاة عند الإقامة.

غربة الإسلام · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غربة الإسلامج ٢ · ص ٦٧٥